الشيخ مرتضى الحائري

211

شرح العروة الوثقى

مسألة 5 - إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً . مسألة 6 - المرأة تحتلم كالرجل [ 1 ] ، ولو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف . مسألة 7 - إذا تحركّ المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ [ 2 ] ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم الوجوب [ 3 ] وإن لم يتضرّر به ، بل مع التضرّر يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة . نعم ، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه [ 4 ] ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكّناً . [ 1 ] كما يدلّ عليه جملة من الأخبار ، وقد تقدّم بعضها ( 1 ) . [ 2 ] وقد مرّ وجهه . [ 3 ] فيه إشكال ، لأنّ النصّ وارد في خصوص الجماع كما يأتي . وقياس المسألة به قياس مع الفارق ، إذ الجماع من ضروريّات الحياة البشريّة بحسب النوع فلا يقاس به المورد قطعاً . [ 4 ] وذلك لأنّه مقتضى وجوب إتيان الصلاة بالطهارة ، والمفروض عدم قدرته عليها بها إلاّ بالحبس فيجب .

--> ( 1 ) في ص 158 و 159 و 166 و 173 .